الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
118
مرآة الكمال لمن رام درك مصالح الأعمال
ويكره اتقاء المصلي على ثوبه وحفظه من أن يباشر الأرض ونحوه « 1 » . ويكره الصلاة في الثوب الأحمر والمزعفر والمعصفر والمشبع المقدم « 2 » . وكذا في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحل الميتة بالدباغ « 3 » . ويستحب التعمم والتسرول للصلاة ، لأن ركعتين مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة ، وركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره « 4 » . وتكره الصلاة في عمامة لا حنك لها « 5 » . وقد ورد أن من فعل فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلّا نفسه « 6 » . ويكره للمرأة أن تصلي بغير حليّ وزينة وحناء ، ولا أقلّ من أن تعقد في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 276 باب 53 حديث 4 بسنده قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم من اتّقى على ثوبه في صلاته فليس للّه اكتسى . ( 2 ) التهذيب : 2 / 373 باب 18 برقم 1550 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر المضرّج بالزعفران . ( 3 ) التهذيب : 2 / 303 باب 11 برقم 796 بسنده عن أبي بصير ، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في الفراء ، فقال : كان علي بن الحسين عليهم السّلام رجلا صردا [ أي مبردا ] فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول : انّ أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغها ذكاتها . ( 4 ) مكارم الأخلاق / 136 الفصل السابع في العمائم والقلانس . ( 5 ) مناهج المتقين / 56 الثامنة أقول الظاهر أن لا يجعل للعمامة حنك أصلا لا انه يجعل لها حنك ولا ينشره . ( 6 ) المحاسن للبرقي / 378 باب كذا فيما عندي من النسخ برقم 157 بسنده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من اعتمّ ولم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ الّا نفسه أقول لم اظفر على رواية تدلّ على التحنك في خصوص الصلاة ، بلى حكى دعوى الشيخ البهائي قدّس سرّه عدم وجود نصّ يخصّ حال الصلاة .